أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

62

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

والثاني - أنه يدخل في باب «أنتم أعلم بأمور دنياكم».

وقد أخذ القانون والقضاء في سلطنة عُمان بنظام السجل التجاري. يكفي نذكر ما قررته المحكمة العليا

أن

المادة (20) من قانون السجل التجاري الصادر سنة 1974 م والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 88 الصادر يوم 1986/ 12/3 م تنص على أنه «لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يتذرع تجاه الأشخاص الثالثين بالوقائع التي لم يعمد إلى تسجيلها وقيدها والتي يفرض هذا القانون تسجيلها أو قيدها ومفاد هذه المادة أن بيع النشاط التجاري هو صحيح ونافذ بين طرفيه وحتى ولو لم يكن مسجلاً وإن كان لا يعتبر كذلك في مواجهة الغير مما يجوز معه لأي من طرفي عقد بيع نشاط تجاري وإن لم يسجل اللجوء إلى المحكمة في حالة وجود نزاع متعلق بذلك البيع تكون دعواه مقبولة).

ج الالتزام بمسك الدفاتر التجارية

1 - ماهية المسألة:

تلعب الدفاتر التجارية Les Livres de commerce دورًا مهمًا في إطار القانون التجاري فهي تمكن التاجر من معرفة مدى نجاح تجارته، ومدى حقيقة وضعه المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون تتعلق بتجارته، فهي إذن بمثابة «بيان حالة» للتاجر. وقد نص القانون التجاري المصري رقم 1999/ 17 على القواعد الخاصة بالدفاتر التجارية، وأهمها:

أولاً ـ أن الالتزام بمسك الدفاتر التجارية يكون حيث يتجاوز رأس مال التاجر عشرون ألف جنيها مصريا.

(1) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا في الفترة من 2010/ 10/1 2011/ 6/30، سلطنة عُمان، ص 732 - 733.

وحتى