الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥الباب الثاني: التاجر
65
12
أن يتعلق النزاع بأشياء وردّها التاجر لغير التاجر.
ألا يجاوز النزاع قيمة الإثبات بالبينة (وهو ألف جنيه).
3 - توجيه اليمين المتممة لأي من طرفي النزاع (ويكفي ذلك، فلا حاجة إلى أدلة أخرى كالبينة والإقرار
نص القانون التجاري المصري (م (4/ 28) على أنه:
إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر».
كذلك بينت المادة 70 من قانون التجارة المصري حدود الإثبات استنادًا إلى الدفاتر التجارية).
وفي الفقه الإسلامي ليس ثمة ما يمنع من استخدام التجار للدفاتر التجارية، وفي الاستناد إليها كدليل للإثبات. بل يذهب رأي إلى أنه يعد من قبيل «العرف
(1) ويجري نصها على النحو الآتي:
«يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتية:
1 - تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من
بيانات.
2 ـ تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها. 3 ـ إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينهما عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.
4 ـ إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غبر مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها. ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر
أية دفاتر.