الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢82
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
تلكم أهم ملامح نظرية «الدفاتر التجارية» عند الإباضية).
رابعًا ـ أخذ قانون التجارة العُماني رقم 55 (1990) بتنظيم للقواعد الحاكمة للدفاتر التجارية (2).
(1) بل أشار الإباضية إلى فكرة قريبة هي دفاتر الضبط». وهكذا بخصوص سؤال: عن دفتر الضبط أهو من مال الوكيل أم من مال الموكل؟ يقول الخليلي: «عندي أنها من مال الموكل لأنها راجعة إلى صلاحه، وكذلك إذا كان المال لمن لا يملك أمره كاليتيم والوقف وبيت المال فشراء دفاتر الضبط من المال على ما يتبادر لنا» راجع الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل، المطبعة العمومية بدمشق، 1385 ـ 1965، ص 489.
(2) إتماما للفائدة نذكر نصوص
المادة 27
هذا القانون، وهي:
على كل من تثبت له صفة التاجر طبقًا لأحكام هذا القانون ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة.
المادة 28
يجب
يمسك التاجر على الاقل الدفترين الآتيين: 1 - دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوما الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وأن يقيد بالجملة فيوما جميع شهرًا فشهرًا مسحوباته الشخصية. 2 - دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الأقل في كل سنة. وعلى التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته. ويعفي من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عُماني.
المادة 29
تعتبر
هذه
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة الدفاتر والقوائم جزءًا متمما للدفتر المذكور. كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية ما لم يخصص لها دفتر خاص.
المادة 30
يجب
محو
أن تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو أو تحشير، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والإجراءات اللازمة لذلك.