الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٣الباب الثاني: التاجر
83
د مراعاة حقوق المستهلك:
تصب كل قواعد القانون التجاري في الإسلام نحو هدف واحد حماية
المستهلك أو الطرف الآخر عند التعامل معه.
ويتلخص ذلك في أمور كثيرة سبق ذكرها، وأهمها:
الإحسان في المعاملة.
الصدق في التعامل.
عدم بخس الناس أشياءهم.
عدم الغرر في البيوع.
عدم جواز الاحتكار للسلع والخدمات.
المادة 31
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما. ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة 28 لمدة خمس سنوات.
المادة 32
للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ما ترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى.
المادة 33
تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.
المادة 34
الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة أو غير منتظمة، حجة على صاحبها التاجر فيما إذا استند إليها خصمه تاجرًا كان أو غير تاجر، على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له أيضا.
المادة 35
اذا طلب أحد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.
المادة 36
الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة يورده التاجر لعميله. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي.
عما