أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

??

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

تحريم الغش.

التسعير محافظة على حقوق المستهلك.

أن النهي عن يسوم المرء على سوم أخيه أو يبيع على بيعه.

النهي عن التدليس والكذب.

النهي عن تلقي الركبان.

النهي عن النجش).

هـ) الالتزام بدفع زكاة التجارة:

1 - ماهية المسألة:

أجمع فقهاء المسلمين بطريقة لا لبس فيها ولا غموض على أن الزكاة واجبة

(3)

في عروض التجارة)، ولم يخرج عن ذلك إلا داوود الظاهري (3). يقول أطفيش

(1) ولا شك أن التجارة تثير أيضًا مسألة حماية المستهلك خصوصا فيما يتعلق بعقود البيع، أو عقود توريد الخدمات، أو عقود الاستئجار وغيرها.

راجع تفصيلات كثيرة، في:

C. Eliotte and F. Quinn: Contract law، Peardon education limited، Essex، 2009، p. 387 et ss.

(2)

جمع عرض بإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح سُمّي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه. يعرض ثم يزول (الحجاوي: الروض المربع للبهوتي، دار التراث، القاهرة، ص 166). وقد رأى عمر بن الخطاب - مع جمهور المسلمين - وجوب زكاة عروض التجارة مع المال الحاضر

(د. محمد البلتاجي: منهج عمر بن الخطاب في التشريع مكتبة الشباب، 1418 ـ 1998، ص 246). لذلك قيل: «وكل أموال التجارة التي يتملكها المسلم بنية الاتجار وبلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة بمقدار ربع العشر بعد استبعاد جميع الالتزامات المتعلقة بهذه التجارة لأنه مال مقصود بالتنمية والعبرة عند التقويم بسعر اليوم وخالف الظاهرية في وجوب الزكاة في مال التجارة والمالك مخير بين إخراج الزكاة من جنس عروض التجارة أو من

قيمتها».

419

د. محمد سلام مدكور: معالم الدولة الاسلامية مكتبة الفلاح، الكويت، 1403 - 1983، ص (3) فقد زعم أن الزكاة في العين فإذا صارت العين عروضا صارت إلى ما عليه العروض حتى تعود

=