أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٧

=

87

الباب الثاني: التاجر

وطيبات الكسب عند العلما يعنـي به کسب اتجار علما وواجب الانفاق منه يعرف بأنه الزكاة فيما نعرف ولم يخالف غير داود الفتي نجل على بخلافه أتى

وقال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة إلا بوجود أربع خصال: إحداها: كمال النصاب الثانية كمال الحول الثالثة سلامة، المال وذلك أن يكون حرا موحدا،

الرابعة: إمكان الدفع.

بينما يقول ابن بركة:

فرض الزكاة ثلاث خصال: استكمال النصاب واستقرار الملك، واستكمال الحول، والحجة في استكمال النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أؤشق صدقة، وليس فيما دون عشرين دينار صدقة، وليس فيما دون مائتي درهم صدقة»، والحجة في استكمال الحول قوله: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، وقوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن انتظر بأرباب الأموال حولاً ثم خذ منهم ما أمرتك به (2).

(2)

ثانيًا ـ دستور زكاة التجارة عند العوتبي وابن محبوب:

الإمام العوتبي:

يبين العوتبي ما يجب في التجارة من زكاة وما لا يجب، لكن إن وجبت تعين إخراج الزكاة عنها ولو عن سنوات عديدة سابقة (3).

(1) إبراهيم بن قيس مختصر الخصال، ص 227. (2) ابن بركة كتاب الجامع، ج 1، ص 607 - 608.

(3) يقول العوتبي:

«وكل ما كان للتجارة من أرض أو دواب أو طعام أو ثياب أو عبيد أو عروض أو غير

ذلك

من الأمتعة فإذا وجبت فيه الزكاة ولم يبعه أخرج الزكاة منه بسعر يومه وإن كان فيه