الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٧الباب الثاني: التاجر
127
إلى بلد آخر خشية خطر الطريق، وعدم توافر الأمن فيه، ولمنع اللصوص من الاستيلاء عليها.
(1) جاء في الفتاوي الهندية أن السفتجة هو «قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق» وصورته: «دفع إلى تاجر عشرة ليدفعها إلى صديقه وإنما يدفع على سبيل القرض لا على الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق فإن لم تكن المنفعة مشروطة ولا كان فيه عرف ظاهر فلا بأس به الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 294؛ راجع أيضا: ابن جزي الغرناطي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل
سبيل
6
الرابعة، ج 2، ص الفروع الفقهية، عالم الفكر القاهرة، 1405 - 1985، ص 254). وفي الفقه الشيعي السفتجة هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً لآخر يأمن به الطريق، المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى الحاج ميرزا النوري: مستدرك الوسائل
مي
ومستنبط المسائل، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت، 1411 - 1991، ج 13، ص 352). ويعرف رأي حديث السفتجة بأنها: «معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر» (د. محمد أحمد سراج: النظام المصرفي الإسلامي، دار الثقافة القاهرة، 1410 - 1989، ص 22). وهو يرى أن كلمة سفتجة يقابلها في القانون الإنجليزي عبارة bill of exchange . وإن كان الشائع بين رجال القانون تعريبها بكلمة «الكمبيالة». والسفتجة: فارسي معرب أصله سفته، أي الشيء المحكم، وصورتها كما ورد في حاشية ابن عابدين. أن يدفع التاجر مالاً، قرضا، ليدفعه إلى صديقه، وأن يدفعه قرضا لا إعانة، ليستفيد به سقوط خطر الطريق الحاشية ج 4، ص 1، قارن ما ورد في القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله - المجلد الثالث، ص 375، تحت لفظ سفتجة: «اصطلاح في المعاملات … يستخدم: (1) مال يدفع على سبيل القرض إلى آخر، على أن يدفعه هذا إليه
في بلد آخر لسقوط خطر الطريق. (2) تكون بمعنى الحوالة أو الكمبيالة … اهـ». د. محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية - الأوراق التجارية، القاهرة، 2015 - 2016،
ص
213
والسفتجة تختلف عن السفتج، وهو: «النفق في العمارة، وهو عبارة عن سرداب في باطن الجدار يكون عادة في جدران المباني العسكرية الحصينة مثل القلاع والحصون، ويستعمل للفرار عند مداهمة العدو للحصن». كما أن من أقسام الأفلاج
«السفاتج: فتحات عمودية على نفق الفلج وظيفتها تهوية القناة وتعين القائمين على الفلج من ولوج النفق قصد تنظيفه وصيانته». مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 813؛ ج 1، ص
معجم
EVT