أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

136

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

2 ـ المهن الحرة كالأطباء والصيادلة والمحامين … إلخ).

3 ـ الإنتاج الذهني (كالمؤلفين أو الملحنين أو الرسامين … إلخ).

الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف، وقد ذكرتها المادة الخامسة من قانون التجارة المصري، بقولها: «تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها

على وجه الاحتراف

أ) توريد البضائع والخدمات.

ب)

الصناعة.

ج) النقل البري والنقل في المياه الداخلية.

د)

الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.

هـ) التأمين على اختلاف أنواعه.

و)

عمليات البنوك والصرافة.

ز)

استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.

ح أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها، والترجمة والإذاعة والتليفزيون،

ط)

والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد والاتصالات، والإعلان.

الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.

ي) العمليات الاستخراجية لمواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.

ك) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها.

ل)

مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات

الأشغال العامة.