الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
137
م)
ن)
تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.
س) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة.
ع)
توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
ثانيًا - الأعمال التجارية الشكلية؛ أي التي تعد تجارية بالنظر إلى الشكل الذي تكون فيه، وليس بالنظر إلى موضوعها وهي نوعان: الشركات التجارية والأوراق التجارية.
ثالثًا ـ الأعمال التجارية بالتبعية، وهي غير تجارية (أي: مدنية) بحس الأصل لكنها تكون تجارية إذا اتخذها تاجر بمناسبة مزاولته لنشاطه التجاري. لذلك نص القانون التجاري المصري (م (5) على أن «الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية. ومثالها العقود التي يبرمها التاجر لأمور تتعلق بتجارته (مثل عقود القرض لتمويل صفقاته، وعقود الوكالة، والتأمين، وفتح حسابات بنكية … إلخ)، وكذلك التزاماته غير التعاقدية (كالمسؤلية التقصيرية والإثراء بلا سبب، والفضالة).
رابعا - الأعمال التجارية المختلطة، وهي التي تكون ذات طبيعة مزدوجة: تجارية بالنسبة لطرف، ومدنية بالنسبة للطرف الآخر (مثال ذلك إبرام تاجر عقد نقل مع ناقل محترف لنقل أثاث إلى منزل التاجر: فالنقل يعد تجاريا بالنسبة للناقل، ومدنيا بخصوص التاجر). بينما نصت المادة 13 من قانون التجارة العُماني رقم 55 (1990) على سريان أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك».