أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

(1)

167

أو إذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، أن يمارس ما يمكن أن نطلق عليه رخصة عدم الشراء مع الحصول على الفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم.

أو إخطار البائع بأن العقد يعتبر مفسوخًا، وفي هذه الحالة له أن يطلب التعويض إن كان له مقتض. مع مراعاة أن المادة 97 من القانون التجاري المصري نصَّت - بخصوص الفسخ في حالة الإتفاق على تسليم المبيع على دفعات ـ أن الفسخ نتيجة لعدم تسليم إحدى الدفعات لا يسري على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري كما لو تم الاتفاق على تسليم مائة سيارة كاملة على دفعات كل منها عشر سيارات، فما تم تسليمه من دفعات لا يسري عليه الفسخ الناجم عن عدم تسليم الدفعات الأخرى. لكن إذا كانت الدفعات تخص كل منها جرء معينًا من السيارة، فإن عدم تسليم بعض الأجزاء يرتب الفسخ والذي يسري على ما سبقها).

>>

وإذا تم تسليم غير مطابق للمتفق عليه فلا يقضي للمشتري بالفسخ ولكن له طلب «إنقاص الثمن بالشروط الآتية (م 101 من القانون التجاري المصري

أن يكون المشتري قد استلم المبيع.

- ألا تكون عدم المطابقة أو العيب أو النقص من شأنها جعل المبيع غير صالح للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه.

أن يخطر المشتري البائع بعدم المطابقة أو بالعيب أو بالنقص خلال 15 يوما من تاريخ تسليم المبيع تسليمًا فعليا، وأن يرفع دعوى إنقاص الثمن خلال 60 يوما من تاريخ هذا التسليم.

راجع هذا المثال في د. سميحة القليوبي: التعليق على قانون التجارة المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 192 - 193.