أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

168

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

عدم وجود عرف أو اتفاق يقضي بوجوب الفسخ.

تجدر الإشارة أن المادة 102 من ذات القانون تنص على إمكانية «زيادة الثمن» وذلك إذا اتضح بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه.

- التزامات المشتري

هذه الالتزامات هي:

أولاً ـ الوفاء بالثمن:

-

وهو التزام تحتمه طبيعة عقد البيع التجاري. ويتم تحديد الثمن استنادًا إلى عدة أسس (ذكرتها المواد 89 وحتى 91 من قانون التجارة المصري)، وهي: السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين إذا لم يتفقا على خلافه).

سعر السوق إذا كان واحدًا، فإن تعدد فيجب الأخذ بمتوسط الأسعار). تفويض طرف ثالث بتحديد الثمن، فإن لم يقم بذلك، يتم اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد آخر. سعر

- تحديد الثمن على أساس الوزن الصافي للبضاعة، إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

حري بالذكر أنه إذا لم يدفع المشتري الثمن جاز للبائع بعد إعذاره هذا الأخير:

1 - أن يعيد بيع البضاعة للغير، ولو بثمن أقل شريطة أن يكون البائع حسن النية وفي هذه الحالة له مطالبة المشتري بالفرق.

2 ـ أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن، حتى ولو لم يقم بإعادة بيع

البضاعة.