أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

196

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثرًا في وجوده، وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه».

والقاعدة عند الإباضية هي أن:

«كل شرط لم يرد الكتاب بحصره ولا أتت السُّنَّة ببطلانه ولا اجتمعت الأمة على فساده فهو جائز لقول النبي: «المسلمون على شروطهم».

قال الإمام أبو إسحاق وكل الشروط مفسدة للبيع إلا في سبع

خصال:

1 - الشرط المعلوم.

2 ـ التبري من العيوب.

3 ـ أن شيئًا ويشترط فيه جميلاً أو رهنا.

يبيع ثمره على شجره بعد الصلاح ويشترط المتبقية إلى الجداد.

يبيع

4 ـ أن

ه ـ أن يبيع

شاة أو نحوها ويشترط أنها لبون أو حامل.

6 - أن يكون الشرط يصح له قسط من الثمن.

7 ـ أن يبيع الشجرة على شرط القطع، فإن تراخى ولم يقطع فالزيادة له.

العاقد

(1) السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج 3، ص 177. ويقول الصنعاني: «والشرط في عرف الفقهاء ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب سواء علق بكلمة شرط أو لا. وله في عرف النحاة معنى آخر، وقد جعلوا شروط البيع أنواعًا منها في وهو أن يكون عاقلاً مميزًا. ومنها في الآلة: وهو أن يكون بلفظ الماضي. ومنها في المحل: وهو أن يكون مالاً متقوما وأن يكون مقدور التسليم. ومنها التراضي، ومنها شرط وهو الملك والولاية الصنعاني سبل السلام، ج 2، ص 451. وجاء في المادة 315 من مرشد الحيران: «الشرط هو التزام مستقبل في أمر مستقبل بصيغة

النفاذ

مخصوصة.

والتعليق هو ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط». (2) العوتبي: كتاب الضياء، ج 17، ص 132.