أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

216

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

يجب

أخذه بعد

«اتفق الناس على أن البيع إذا وجب إلى غير أجل فهو حال تمام عقده، وأما إذا كان إلى أجل مسمى فهو إلى أجله، وإن الأجل لا يكون إلا

معلومًا محدودًا.

وإن كان عهد المتبايعين إلى أجل مجهول فالبيع باطل، من باع متاعا إلى أيام فعن ابن محبوب أنه جائز، قيل: وكم الأيام؟ قال: ثلاثة أيام. قيل: فإن سلف إلى أيام؟ قال: جائز، قال له السائل: فإني حفظت عنك أن السلف لا يجوز والبيع يجوز؟ فقال: إن كنت حفظت عني شيئًا فخذ به، قيل: فإن باع إلى الأيام؟ قال: فهذا منتقض. قيل: لم؟ قال: لأن الأيام الدهر».

13 - العيوب في المبيع):

يحكم العيب في الفقه الإباضي القواعد الآتية:

أولاً ـ تعريف العيب:

العيب ضد الصلاح أو السلامة للشيء المبيع. ومن خير من بين ماهية العيب الشيخ البطاشي، بقوله:

العيب هو شيء ينقص ثمن البيع ويرد بالعيب كل ما قصد به المعاوضة كالبيع والتولية والبدل والإجارة والإقالة ومأخوذ في دين لازم وهبة الثواب والشفعة اتفاقًا، والعيب يختلف في الزمان والعادة كمثل أن يكون عيبا في زمن ماض ولا يكون عيبًا في الزمن الحاضر أو أنه يكون عيبًا في الشتاء ولا يكون

(1) العوتبي: كتاب الضياء، ج 11، ص 284.

(2) جاء في مرشد الحيران مجموعة من النصوص الخاصة برد المبيع بالعيب القديم، نذكرها

إتماما للفائدة: (مادة 512)

البيع المطلق؛ أي: المجرد من شرط البراءة من العيوب ومن ذكر العيب والسلامة يقتضي يكون المبيع سالمًا خاليًا من كل عيب

أن