الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
217
حتى
عيبًا في الصيف، ومن هناك قيل إن الحاكم لا يرد المبيع بالعيب وإن علمه يخبره عدول ثلاثة، وجاز اثنان أنه عيب فربما أنه يكون شيء عيبًا عند إناس ولا
يكون عيبا عند آخرين) (1).
ثانيا - حكم العيب:
إذا وجد عيب في المبيع فللمشتري حق الرد وأخذ الثمن، أو إمساك المبيع: فالخيار إذن خيار المشتري ويرد على هذه القاعدة استثناء
هو رضا
=
(مادة 513)
يثبت خيار العيب للمشتري وإن لم يشترطه في عقد البيع.
(مادة 514)
العيب الموجب لرد المبيع هو
ما ينقص الثمن ولو يسيرًا أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط
أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه (2).
(مادة 515)
يشترط أن يكون العيب الموجب لرد المبيع قديمًا.
(مادة 516)
العيب القديم هو ما كان موجودًا في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل
التسليم (3). (مادة 517)
إذا ذكر البائع أن في المبيع عيبًا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله رده بعيب آخر ولو قبله المشتري بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى ولا بعيب آخر. (مادة 518)
اشترط البائع براءته من كل عيب أو من كل عيب به وقبل المشتري المبيع بهذا الشرط صح البيع والشرط وإن لم يسم العيوب لكنه في الحالة الأولى يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث فللمشتري رده بالحادث لا بالموجود. (1) البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 5، ص 103؛ أطفيش: شرح النيل، ج 8، ص 396 ـ 397. انظر أيضًا السعدي: قاموس الشريعة، ج 38، ص 151؛ الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج 3، ص 189 - 193؛ الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح،
130
ج 2، ص 30