الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢232
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
16 - البيوع البحرية في قانون التجارة العُماني:
تعرض قانون التجارة العُماني رقم 55 (1990) للبيوع البحرية في المواد
(1) (136 - 155)
17 - البيع في أحكام المحكمة العليا بسلطنة عُمان
تعرضت المحكمة العليا في سلطنة عُمان في مناسبات عدة للبيع، خصوصًا التجاري منه. وتذكر أمثلة على ذلك فيما يلي:
، تقول المحكمة العليا في سلطنة عُمان:
«إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر سرت أحكام
(1) وقد تعرض القانون العُماني لنوعي البيع البحري: البيع «سيف» والبيع «فوب» ولأحكام النقل وتحمل تبعة الهلاك واستلام البضاعة … إلخ.
ونقتصر هنا على ذكر بعض نصوص ذلك القانون، وهي:
المادة 136: أ ـ بيوع ميناء الشحن 1 - البيع بالتكلفة والتأمين وأجرة النقل ـ النولون ـ c. i f) البيع سيف (CIF) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة.
المادة 137: على البائع إبرام عقد النقل - على نفقته ـ بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة. وعليه أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة 144: إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم
جمركية.
المادة 145: إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفًا، كان المشتري ملزمًا بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقًا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
المادة 146: 2 ـ البيع بالتسليم على ظهر السفينة f o b البيع فوب (F. . B) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.