الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤234
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
استنادًا إلى المادتين (100) و (102) من قانون التجارة السالف تضمينها وإلى القواعد العامة فإنه يجوز الاتفاق مسبقًا على المبيع ولو لم يكن موجود وقت البيع ومهيأ وعليه فإن ما تمسك به الطاعن من كون محل التعامل له صبغة عقد صنع في غير محله.
طبقا للقواعد العامة فإن المقاولة على الصنع عقد على استصناع شيء معين بالوصف المنضبط في مقابلة أجر معين ولا يتم إلا بتراضي الطرفين ويجوز أن يقتصر المقاول على تقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها في الصنع أو التي يستعين بها في القيام بعمله ويجوز أيضا أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا»).
وقالت المحكمة العليا:
«المادة (20) من قانون السجل التجاري الصادر سنة 1974 م والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 88 الصادر يوم 1986/ 12/3 م تنص على أنه (لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يتذرع تجاه الأشخاص الثالثين بالوقائع التي لم يعمد إلى تسجيلها وقيدها والتي يفرض هذا القانون تسجيلها أو (قيدها ومفاد هذه المادة أن بيع النشاط التجاري هو صحيح ونافذ بين طرفيه وحتى ولو لم يكن مسجلاً وإن كان لا يعتبر كذلك في مواجهة الغير مما يجوز معه لأي من طرفي عقد بيع نشاط تجاري وإن لم يسجل اللجوء إلى المحكمة في حالة وجود نزاع متعلق بذلك البيع تكون
دعواه مقبولة» (2).
تلكم
أمثلة مهمة لأنواع البيوع التجارية عند الإباضية). لكن يجب
(1) الطعن رقم 208 لسنة 2007 تجاري عليا - جلسة 2008/ 1/2 م.
(2) موسوعة مبادئ المحكمة العليا والإدارية والفتاوى القانونية، القوانين التجارية، مركز الغندور،
القاهرة، 2015، ص 29.
(3) توجد أمثلة أخرى كثيرة. نكتفي ـ هنا ـ بذكر
بيع
الإقالة: