الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨238
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
كذلك نذكر القرار رقم 93 (11/ 5) بشأن الإتجار في العملات والصادر عن مجلس الفقه الإسلامي الدولي (منظمة المؤتمر الإسلامي) في البحرين 1419 - 1998، والذي جاء فيه:
أولاً: التأكيد على قرارات المجمع رقم (3/ 9/21) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63 (7/ 1) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثًا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم (6/ 4) بشأن القبض، الفقرة ثانيا: (1) - ج).
الطريقة الرابعة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد أجل ودفع الثمن عند التسليم، دون أن يتضمن العقد شرطًا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعلي، بل يمكن تصفيته
بعقد معاكس.
6
وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلاً. 2 ـ التعامل بالعملات:
يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل
بالسلع.
ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة.
أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف
المعروفة.
حجم
التغير
- التعامل المؤشر: المؤشر هو: رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه معرف سوق معينة، وتجرى عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. 4 ـ البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات: ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية، وبخاصة بيع السلم، والصرف، والوعد بالبيع في وقت آجل، والاستصناع، وغيرها.
ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة.
القرار 49 (12/ 4) راجع القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، تجميع د. عبد الله الجديع، ص 116 - 123.