أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

239

ثانيًا: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ثالثًا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف التي لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت

باقتصاديات بعض الدول.

التوصيات:

يوصي المجمع بما يلي

وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية).

المطلب الثالث

دراسة لبعض صور البيع التجاري

ندرس ثلاثة أمثلة للبيع التجاري، وهي البيع بالتقسيط، والبيع بطريق

المزايدة العلنية، وبيع الخيار.

1 البيع بالتقسيط

:

نشير إلى القواعد العامة، والمسائل التي يثيرها البيع بالتقسيط.

(1) كذلك يثير الشراء بالكريديت كارد Credit Card الكثير من المسائل انظرها في: موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 457 - 462.