أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

240

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

1 - القواعد العامة:

من المعلوم أن البيع بالتقسيط Vente a temperament يتم عن طريق دفع الثمن على أقساط في مواعيد محددة: أسبوعيًا، أو شهريًا، أو كل سنة … إلخ. وهذا البيع يحقق ميزة مزدوجة:

للبائع لأنه يساعده على تصريف بضاعته.

وللمشتري لأنه يمكنه من الحصول على السلعة التي يريدها لقاء أقساط، حيث لا يستطيع دفع كامل الثمن بسبب أن دخله ليس كبيرًا أو أنه لا يملك هذا الثمن وقت التعاقد.

والبيع بالتقسيط يحتم على المشتري دفع الأقساط على النحو وفي المواعيد

المتفق عليها.

وقد نصت المواد 105 وحتى 107 من قانون التجارة المصري على ضمانات البائع بالتقسيط، وهي:

أولاً - طلب فسخ البيع إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن، مع مراعاة أمرين:

أنه لا يجوز طلب الفسخ إذا كان المشتري قد نفذ %75 من التزاماته، وبالتالي

ـ في هذه الحالة ـ ليس أمام البائع إلا اللجوء للقضاء للمطالبة بباقي الثمن. . أنه في غير الحالة السابقة، إذا تم الفسخ يجب أن يرد البائع الأقساط التي قبضها بعد أن يستنزل ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع ومع التعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير العادي.

ثانيًا: الاتفاق على حلول كل الثمن عند تقاعس المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل.

(1) انظر أيضًا المواد (128) - (132) من قانون التجارة العُماني رقم 55 (1990).