أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

241

ثالثًا: الاتفاق على احتفاظ البائع بالملكية Pactum reservati domini

حتى أداء كل الأقساط ويحكم ذلك قواعد هي:

•

•

، أن المشتري يكتسب بداهة الملكية بأداء القسط الأخير.

، أن المشتري يتحمل تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.

• أن الاتفاق لا يسري تجاه الغير إلا إذا كان مدونًا في ورقة ثابتة التاريخ. رابعا ـ عدم جواز التصرف في المبيع قبل دفع كل الأقساط. فإذا خالف المشتري ذلك، وتصرف في المبيع دون موافقة البائع يترتب على ذلك عدة

آثار، هي:

أن التصرف لا يكون نافذا في حق البائع إذا ثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.

أن للبائع مطالبة المشتري

بأداء

بأداء باقي

الأقساط فورا.

أن المشتري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز

500 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين

والبيع بالتقسيط هو بيع شيء أو خدمة بثمن أعلى مؤجل يتم تجزئته وفقًا لأوقات معينة يحددها البائع والمشتري وقت التعاقد.

(1) توجد تعريفات أخرى للبيع بالتقسيط:

قيل: إن بيع التقسيط: هو مبادلة أو بيع ناجز، يتم فيه تسليم المبيع في الحال، ويؤجل وفاء الثمن (أو تسديده كله أو بعضه إلى آجال معلومة في المستقبل، والغالب كونها شهرية في السلع المنزلية، ونصف سنوية أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة في وسائل النقل الخاصة أو العامة د. وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص 59. كذلك قيل: «بيع التقسيط هو: (عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدي مفرقًا على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل تقسيط تأجيل، وقد يكون التأجيل تقسيطا وقد لا يكون، فالتأجيل هو الأعم مطلقا»

=