الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤244
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
كذلك يؤيد شرعية البيع الآجل ما ورد في السُّنَّة النبوية المطهرة، ومنها: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا (حنطة) بنسيئة (إلى أجل) ورهنه درعا له من حديد» وهذا نظير عقد السلم أو السلف: وهو بيع أجل بعاجل.
وروى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير».
تلكم أهم القواعد الخاصة بالبيع بالتقسيط):
(1) وقد فصلها مجمع الفقه الإسلامي (جدة 1410 - 1990) القرار رقم 6/ 3/53، بقوله: 1 ـ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل - بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ـ فهو غير جائز شرعًا.
2 ـ لا يجوز شرعًا ـ في بيع الآجل - التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل؛ سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة. ـ إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. 4 ـ يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
ه ـ يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين في أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
6 ـ لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. ويوصي: بدراسة بعض المسائل المتصلة التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها:
ببيع
خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك.
مسألة:
وهي ضع وتعجل.
ب - تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه، ج ـ أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة.