الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
267
يتم اللجوء إليها خصوصا بالنسبة لأعمال المقاولات وعقود الأشغال العامة،
وكذلك عقود التوريد.
ج) بيع الخيار
يثير بيع الخيار عدة مسائل، أهمها ما يلى:
بيع
1 - ماهية بيع الخيار
:
بيع
الخيار
أوقف بته إلى زمان معلوم وهو رخصة لأنه استثني من
هو: بيع
الغرر والحجر للمبيع من التصرف، وقيل جاز بيع الخيار وهو عزيمة ليس برخصة وفي الخبر المؤمنون على شروطهم، وباب الشرط مفتوح في جميع
الأمور بين الناس).
وعرفه أطفيش بأنه:
«بيع
ويقول السالمي
وقف بته أولاً على إمضاء يتوقع» (3).
«أما الخيار بكسر المعجمة فاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين من إمضائه البيع أو ردّه، ويطلق في البيوع على أنواع:
«أولا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة. ثانيا: المناقصة جائزة شرعًا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية أم خارجية علنية، أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 13 (4/ 8) في دورته الثامنة. ثالثًا:
يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنفين رسميا، أو المرخص لهم حكوميا، ويجب أن يكون هذا التصنيف أو الترخيص قائمًا على أسس موضوعية عادلة». وفي سلطنة عُمان صدر المرسوم السلطاني رقم 84/ 86 في 4 من صفر 1405 الموافق 1984/ 10/29 بإصدار قانون المناقصات الحكومية. (1) البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 5، ص 1 (2) أطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 99؛ ابن عمر: حاشية الترتيب، ج 3،
221
175