أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

278

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

عاشرًا - ينتقض بيع الخيار بنقض أحد الشركاء:

وهكذا بخصوص: مال بين شركاء اجتمع رأيهم على أن يبيعوا هذا المال بالخيار فباعوه وأحرز كل سهمه فأراد بعضهم نقض البيع بعد أن عرف حصته أله الغير والمال مدركه غلته أرأيت إن مكث بعد المقاسمة عشرة أيام أو أقل أو أكثر أله النقض أم لا؟ يقول السالمي

«نعم

له نقض الخيار ما دامت المدة باقية وإذا نقض أحد الشركاء انتقض

البيع كله لأنه كان في صفقة واحدة).

المبحث الثاني

عقد النقل

نشير إلى القواعد العامة ونتبعها بدراسة المسائل التي يثيرها عقد النقل.

المطلب الأول

القواعد العامة

نظم قانون التجارة المصري رقم 1999/ 17 عقد النقل في المواد من 208 إلى 299 (2)، والتي نص فيها على الأحكام العامة (المواد 208 ـ 216)، وأحكام نقل الأشياء المواد 217 - 254)، ونقل الأشخاص المواد 255 ـ 272)، والوكالة بالعمولة للنقل المواد 273 - 283، والنقل الجوي (المواد 284 - 299).

أ) الأحكام العامة لعقد النقل:

نص القانون المصري على أن هذه الأحكام هي:

60

(1) جوابات الإمام السالمي، ج 5، ص.

18 A

(2) انظر أيضًا نصوص قانون التجارة العُماني، رقم 55 لسنة 1990 (المواد 156 - 216).