أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

1

279

اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بأن يقوم بوم سائله الخاصة بنقل

- عقد النقل هو شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل أجرة.

2 ـ تسلم الناقل الشيء محل النقل يعد قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل، كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا أثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل (كما إذا صعد للبحث عن أحد أقاربه، أو لتوديعه والنزول بعد ذلك).

- إذا تم الاتفاق على نموذج معين لعقد النقل فلا يجوز تجزئة ما جاء به

من شروط.

ـ تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه، ويكون باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن أفعال تابعيه.

ه - بالنسبة إلى القوة القاهرة.

لا يعتبر قوة قاهرة انفجار وسائل النقل أو احتراقها، أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، حتى ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من أضرار.

لا يعتبر قوة قاهرة الحوادث المترتبة على وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل، حتى ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.

معنى ذلك أن الناقل لا يستطيع الاستناد إلى الأسباب السابقة للإعفاء من المسؤولية، بل عليه - لكي يتم إعفاؤها منها - أن يثبت خطأ الراكب، أو العيب الذاتي للبضائع، أو الأشياء محل النقل أو خطأ المرسل إليه.

(1) يعتبر تابعًا: كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل (م

(2/ 213