أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

280

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

6 ـ لا يسأل الناقل عن تعويض الأضرار الناشئة عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر. والنص جاء عامًا بحيث ينطبق على أي شخص إذا توافرت الشروط المذكورة والغرض من ذلك تشجيع الناقل على إنقاذ الأشخاص الذين تتوافر في حقهم تلك الشروط.

ـ المقصود بالغش في وسائل النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر، أما الخطأ الجسيم فهو كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من أحد تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد يقع عنها من ضرر (مثال ذلك شحن بضاعة ثمينة في عربة مكشوفة تركها سائقها بالطريق لدخول الحمام

فتمت سرقتها).

ب) نقل الأشياء:

تضمن القانون المصري - خصوصا ـ الأحكام الآتية:

1 ـ على المرسل تعيين ذاتية الشيء المرسل (مثل وزنه وحجمه وعدده. إلخ) ويكون مسؤولاً عن عدم صحة تلك البيانات أو عدم كفايتها).

أو

2 - بخصوص تحرير وثيقة النقل: فقد تكون اسمية أو لأمر شخص معين للحامل، ويتم تداولها بطريق حوالة الحق إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل.

3 - يثبت للمرسل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنًا (ومن صور القبول الضمني تسلم وثيقة النقل، أو الشيء محل

النقل، أو المطالبة بتسلمه، أو بإصدار تعليمات إلى الناقل بشأنه).

يتم

4 ـ يكون تسليم الشيء محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم

الاتفاق على خلاف ذلك.