أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

281

ه ـ على المرسل تغليف الشيء المعد للنقل أو تعبئته أو حزمه، وإلا كان مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق به لكن يسأل الناقل عن هذا الضرر إذا قبل النقل مع علمه بالعيب بأن كان ظاهرًا أو لا يخفى على الناقل العادي)، كما أنه ليس للناقل نفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن ذلك يرجع إلى عيب في تغليف شيء آخر أو تعبئته أو حزمه.

6 ـ تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات الواردة في وثيقة النقل.

- تتمثل التزامات الناقل في الآتي:

شحن الشيء في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك.

اتباع الطريق المتفق عليه، فإن لم يتم الاتفاق فعليه اتباع أفضل الطرق. وللناقل تغيير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، ولا يسأل عن الضرر الواقع في هذه الحالة إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في حقه أو في حق تابعيه، ويكون له الحق في المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك. - ضمان سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، لكنه لا يلتزم بالتدابير غير المعتادة كرش النبات أو سقي الحيوان أو إطعامه ما لم يتم الاتفاق على

غير ذلك.

تفريغ الشيء محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

سليم الشيء محل النقل في المكان والميعاد المتفق عليه، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.

- تنفيذ التعليمات إذ على الناقل ما دام الشيء موجودًا في حيازته تنفيذ أية تعليمات صادرة إليه من الناقل أو المرسل إليه الذي بيده وثيقة النقل