أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

مثل عدم تنفيذ النقل أو وقفه أو الاتجاه إلى مكان آخر أو شخص آخر غير المرسل إليه ويكون للناقل حق الحصول على تعويض عن تنفيذه لتلك التعليمات. لكن لا يجوز إصدار تعليمات بعد وصول الشيء محل النقل وطلب المرسل إليه تسلمه أو تم إخطاره بالحضور لتسلمه. ويجوز للناقل عدم تنفيذ التعليمات في أحوال منها: إذا تعذر عليه ذلك، أو كانت قيمة الشيء لا تغطي مصاريف تنفيذها، أو إذا أدى التنفيذ إلى اضطراب حركة النقل.

- إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لاستلام الشيء أو امتنع عن تسلمه أو رفض دفع أجرة النقل المستحقة عليه، فيجب على الناقل إخطار المرسل مع طلب تعليماته. فإذا لم تصل تعليمات خلال ميعاد مناسب يكون للناقل أن يطلب من القاضي تعيين خبير لإثبات حالة الشيء، والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل أو بيعه إذا كان الشيء عرضة للتلف أو هبوط القيمة وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.

دفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة، ويكون مسؤولاً عن

دفعها مع المرسل إليه إذا تم الاتفاق على تحمل هذا الأخير لها.

- لا يستحق الناقل أجرة النقل إذا هلكت البضاعة المنقولة بقوة قاهرة أو إذا حالت تلك القوة دون البدء في تنفيذ النقل. فإذا حالت دون مواصلة النقل فلا يستحق إلا أجرة ما تم منه. وللناقل أيضا المطالبة بالمصاريف الضرورية التي تحملها كمصاريف الشحن).

للناقل حبس الشيء محل النقل لاستيفاء الأجرة، وله حق امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ عليه.

- يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه (كليا أو جزئيا)، وعن تلفه، وعن التأخير في تسليمه لكنه لا يسأل عن هلاكه أو

282