أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

283

تلفه إذا تم النقل في حراسة المرسل أو المرسل إليه، أو حدث ذلك بعد تسليم الشيء، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو

من تابعيه.

لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء - عادة - بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل.

لا يجوز للناقل نفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في وصوله إلا بإثبات القوة القاهرة، كالحرب، أو العيب الذاتي inherent

vice في الشيء)، أو خطأ المرسل (3) أو المرسل إليه).

يكون باطلاً كل شرط يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء أو تلفه، أو يلزم المرسل أو المرسل إليه بكل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، أو نزول المرسل أو المرسل إليه عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء محل النقل.

- يمكن للناقل تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة، كما له أن يشترط إعفاءه ـ كليا أو جزئيا - من المسؤولية عن التأخير ويشترط في كل ذلك عدم ثبوت غش أو خطأ منه أو من تابعيه.

جسيم

- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير.

(1) ويعرف ذلك في أحكام القانون التجاري والبحري بعجز، الطريق، ويقصد به النقض الناجم عن عوامل الطبيعة كالجفاف أو التبخر أثناء مدة النقل، راجع د. محمد بهجت قايد: الموجز

في القانون البحري والجوي القاهرة، 2014، ص 64.

(2) مثل تخمر العصير، أو تبخر السوائل، أو تلف الخضر والفاكهة أو ما يطرأ على الشيء من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل نتيجة لطبيعته.

(3) كإدلائه ببيانات كاذبة عن البضاعة أو إعطائه عنوانًا غير صحيح للمرسل إليه فنجم عن

تأخر وصول البضاعة.

(4) مثال ذلك تأخره عن استلام البضاعة رغم إخطاره بوصولها.

ذلك