أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

284

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

إذا تلف الشيء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحًا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن ذلك، يجوز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشيء هلاكًا كليا وبالتالي يلتزم الناقل بدفع قيمته كاملاً.

التلف

تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب أو الهلاك الجزئي، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم للناقل أو تابعيه، أو إذا تعمدوا إخفاء هذا الهلاك الجزئي أو التلف).

ج) نقل الأشخاص:

تضمن القانون المصري - خصوصا - ما يلي:

1 - يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وعليه إتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

2 - إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرًا على الأرواح فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة الناقل. وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.

- إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل. ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل. فإذا حصل الإخطار وفقًا

(1)

ومن

أمثلة ذلك اختلاط الألبان المجففة بالرمل بسبب سقوط الشحنة من السيارة التي تنقلها، أو وصول البذور مبللة وبالتالي غير صالحة للزراعة، أو اختلاط الزيت بالماء بسبب سقوط الشاحنة التي تنقله.