الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
285
للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل. كما أنه إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل. وإذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة. وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل في ميعاد لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
4 ـ إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى. وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه.
ه ـ للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانًا لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريًا.
6 - يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظروف.
7 - يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله
منها في مكان الوصول.
- يسأل الناقل عن
أ) التأخير في الوصول.
ب ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية.