الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
287
والعبرة في اعتبار النقل الجوي داخليا أو دوليا هو ما تم الاتفاق عليه: فإذا كان الاتفاق يحدد نقطتي القيام والوصول داخل إقليم ذات الدولة فهو نقل داخلي (كما لو كانت النقطتان هما من مسقط إلى صلالة بسلطنة عُمان، أو من القاهرة إلى الإسكندرية في مصر)، وهو يكون كذلك حتى لو واصلت الطائرة بعد ذلك الرحلة إلى فرنسا أو بريطانيا، ويكون النقل دوليًا متى كان الاتفاق على قيام الطائرة من دولة مسقط سلطنة عُمان والنزول منها في دولة أخرى (السعودية) حتى ولو اضطرت الطائرة إلى النزول فى صلالة بسلطنة عُمان).
3 ـ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياريا أو اضطرارًا.
4 ـ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي. ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارًا أو اضطرارًا.
لكن لا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذا لعقد النقل الجوي. ه ـ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
6 ـ لا يجوز للناقل الجوي نفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب.