أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

288

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

7 ـ لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في حراسة المسافر أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو

من تابعيه.

8 - يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في القانون. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية النقل الجوي وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل.

9 ـ تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم.

10 - إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه ويكون النقل مجانيًا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفًا النقل، فإذا كان محترفًا اعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة.

11

لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها. وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها، كما أن له أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا، ويكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة.