أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

322

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

كذلك جاء في المصنف:

• (

مسألة: وعما يلقي أهل السفن من الفضة والذهب والمتاع يعجزون عنه قال خذه كله قلت فإن قدمنا قرية فطلبوا إلينا الذي لهم قال رده قال هاشم وله فيه أجر مثله ولا تأخذ أموالهم.

مسألة: قال أبو سعيد يعجبني قول هاشم فيما يتركونه ضرورة ولا يقدرون عليه مما يرجع إلى مثله أن لو رجا أن يدع وأما مثل ما لا يرجع إلى مثله في ذلك فيعجبني فيه القول الأول».

•

مسألة: محمد بن محبوب أن موسى بن علي مقيد عن مسعدة بن تميم أن السفينة إذا طرح متاعها فإن اجتمعوا على طرح المتاع كان على عدد الرجال الأمرين بطرحه وإن طرح أحدهم والباقون سكوت ولم يأمروا كان على من طرح وأمر غيره فإن أذن إنسان بطرح متاعه فذلك

إليه.

مسألة: في صاحب السفينة يوجه معه متاع بالكراء ولا كراء فعناهم الخب أله أن يطرح منه قال نعم فإن طرح من متاع رجل واحد أو من متاع نفسه ثم طلب أن يحاصصوه فيما طرح أله ذلك قال نعم إذا كان إنما طرح من الخب الشديد المخوف قلت بقدر الركاب والأموال إن لم يكن له مال قال فعليهم المحاصصة فيما بينهم على أهل الأموال بقدر أموالهم. مسألة: أبو سعيد إن لصاحب المركب إذا خاف الغرق أن يطرح أمتعة الناس ولو كره أصحاب المتاع قال ويعجبني أن يكون ذلك بعد الحجة عليهم قيل له فيطرح متاعهم جميعًا أو متاع من أراد قال إذا كان يقع لهم جميعًا لزمهم كلهم دفع المضرة عن أنفسهم فان طرح من متاع أحدهم ضمنوا كلهم بالحصص فان كان النفع وصرف الضرر على المتاع كان الضمان على قدر المتاع وإن كان على الأنفس كان الضمان على الرءوس بالسوية وإن كان على الجميع فالضمان على الأمتعة والرءوس وإن كان فيهم صبيان وكان النفع لهم جميعا أشبه أن يلزمهم جميعًا إن كان من طريق الحكم وإن كان من طريق الحجة فالصبيان ليس عليهم حجة قلت: فيلزمهم الخلاص إلى من طرح متاعه أم لا يلزمه حتى يحكم عليهم بذلك» النزوي: المصنف،، ج 18، ص 59 - 60. انظر أيضًا السعدي: قاموس الشريعة، ج 13، ص 419 - 421.

(1) النزوي المصنف، المرجع السابق، ج 18، ص " 63. وجاء في المصنف أيضا: «وما علم له رب أو له علامة مما حمله السيل أو البحر فإلى ربه إن علم أو شدا به إن كانت له علامة، وإن لم يعلم ذلك وكان مما لا يكون مثله الإباحة وهو مال صرف في الفقراء» النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 22، ص 9

149