أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

326

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

سادسا - تعرض فقهاء الإباضية لفرض آخر خاص بالبضائع أو الأمتعة التي تكون في حوزة قائد السفينة وحده أو تابعيه) وأصحابها غير موجودين

فوق ظهرها

يقول الثميني:

وإن لم يكن في السفينة إلا رئيسها وكانت أموال الناس في يده. وقام عليه البحر فرمى منها شيئًا، فهو على قيمة ما فيها من الأموال، ولا تدخل السفينة في ذلك، ولا مواعينها وآلاتها».

وجاء في لباب الآثار

وكذلك النواخذا أو صاحب السفينة يوجه معه المتاع فيحمله بالكراء أو بلا كراء فغلبهم الخب في البحر. أله أن يطرح متاع الرجل الغائب؟

قال: نعم. والله أعلم» (2).

فإن كان النفع، وصرف الضرر عن المتاع كان الضمان على قدر المتاع. وإن كان عن الأنفس، كان الضمان على الرؤوس بالسواء.

ص

338

وإن كان عن المال والأنفس فالضمان على الأمتعة والرؤوس ذات المرجع، ذات الموضع. (1) الشيخ الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، (2) السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج 9، ص 149، تجدر الإشارة أنه بخصوص: وإذا لحم مركب في الأرض فخاف نواخذه عليه فنجلوا متاعه منه. أيكون ما نجله على عامة الأمتعة شرعًا أم لا؟ جاء في لباب الآثار:

«إذا كان التنجيل من المخافة على المتاع لا على المركب ولا على الأنفس فذلك على المتاع لا على المركب ولا على الأنفس فذلك على المتاع نفسه، وإذا كان المخافة على المال والأنفس والمركب فيكون على الجميع ويقوم المركب بالقيمة على ما حفظته

المسلمين. ويعجبني

من

آثار

أن يكون على جميع الأنفس النصف قلوا أو كثروا وعلى المركب والمتاع النصف. وأما إن قال النواخذ إنه خاف على المال والأنفس .. وقال التجار ليس على التجار مخافة. ولا على المتاع، بل المخافة على المركب نفسه …

القول قول من منهما، إنه لا يقبل قول النواخذا عليهم ذات المرجع، ص 138.