الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
371
فمن أحكام الدوائر المدنية، يمكن أن نشير إلى الآتي
(1)
مسؤولية شركة التأمين اتجاه الغير مطلقة لا حدود لها. مداها ما قد يحكم به قضائيا من تعويض.
وثيقة التأمين الموحد تلزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف حالاته، الفعل المتعمد الصادر من الغير.
التأمينات بأنواعها تعد أعمالاً تجارية ويحكمها قانون شركات التأمين. أثر ذلك. مدة التقادم عشر سنوات. التأمين على الحياة هو عقد يتعهد بموجبه المؤمن بأن يؤدي مبلغا من المال أو مرتبًا مدى الحياة للمستفيد في مقابل أقساط عند موت المؤمن على حياته أو عند بقائه حيا بعد مدة معينة. اختلاف التأمين على الحياة عن التعويض الوارد بقانون تأمين المركبات في عدة أوجه منها التقادم.
من المقرر قانونا أنه في عقد التأمين على الحياة والتأمين على المرض تتفرق عادة الصفات الثلاث طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد على أشخاص مختلفين فيجوز أن يكون طالب التأمين والمؤمن له شخصا واحدا ويكون المستفيد شخصًا آخر والدائن فى التزام المؤمن عند حلول أجله يكون هو المستفيد إذا عين المؤمن له ذلك المستفيد وقبل هذا الأخير التعيين؛ إذ من هذا الوقت يكسب المستفيد حقه المباشر قبل المؤمن ويكون هذا الحق غير قابل للنقض من طرف المؤمن له بعد قبول المستفيد للتعيين.
إن التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور لصالح الغير طوال مدة الترخيص إنما هدف المشرع منه إلى ضمان حصول المضرور على التعويض الجابر للضرر الواقع عليه به اعتبار أن شركات التأمين
(1) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 وحتى 2010، الدوائر المدنية، سلطنة عُمان، ص 144، 145، 154، 157.