الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦376
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
وتتمثل أهم القواعد التي تحكم عقد السمسرة، فيما يلي:
1 - عقد السمسرة من عقود المعارضة، وليس من عقود التبرع، ولذلك يستحق السمسار أجرًا عن قيامه بعمله، إذا تم الاتفاق على قيمته، وإلا تم تحديده وفقًا للعرف، أو ـ عند عدم وجود عرف ـ بواسطة القاضي وفقًا لما بذله من وقت وجهد.
لا يستحق السمسار أجرة إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، فإن لم يتم
ذلك بسبب تعنت من فوضه حدد القاضي أجره في ضوء ما بذله من جهد. • يستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد، ولو لم يتم تنفيذه كليا أو جزئيا، إلا إذا كان العقد معلقًا على شرط، فلا يستحق أجره إلا عند تحقق هذا الشرط.
لا يمنع فسخ العقد من حصول السمسار على أجره، إلا إذا ثبت في حقه الغش أو الخطأ الجسيم. . لا يستحق السمسار أجرًا عن توسطه في إبرام الصفقات الممنوعة قانونا کتوسطه بخصوص مواد مخدرة أو أشياء محظور التعامل فيها).
الأجر
يستحق السمسار أجره ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلى إبرامه، فإن صدر منهما كان كل منهما، مسؤولاً قبل السمسار بغير تضامن عن دفع المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله.
2 - يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي تكبدها إذا تم الاتفاق على
ذلك، حتى ولو لم يبرم
العقد.
قانون الأعمال، ج 4، ص 193؛ المستشار د. أحمد حسني: النقض التجاري،
ص
403 - 408
(1) المواد 192 - 207 من القانون التجاري المصري، انظر أيضًا المواد 323 - 338 من قانون التجارة العُماني رقم 55 (1990).