الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢392
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
ه ـ إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود إليه بها، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فورًا وانتظار تلقي تعليماته.
6 ـ يكون الوكيل مسؤولاً عن هلاك أو تلف البضائع التي يحوزها لحساب الموكل، إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد له فيه (كقوة قاهرة)، أو عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء. لكنه لا يلزم بالتأمين عليها إلا بطلب من الموكل، أو إذا قضى بذلك العرف أو استلزمته طبيعتها.
7 - القاعدة هي عدم جواز أن يكون الوكيل طرفًا في الصفقة المكلف بها، إلا في حالات ثلاث إذا أذن له الوكيل بذلك، أو كانت تعليمات الوكيل صريحة ومحددة ونفذها الموكل بدقة، أو باع السلعة أو اشتراها بالسعر المحدد لها في السوق، وفي هذه الحالات الثلاث لا يستحق الوكيل أجرًا عن الوكالة.
- لا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.
عن
9 ـ على الوكيل إخطار موكله بإبرام الصفقة المكلف بها، وتقديم حساب له الأعمال التي يجريها لذمته.
10 - يكون للوكيل حق امتياز بالحبس عن جميع مستحقاته، على البضائع التي يحوزها، بخصوص تنفيذه للوكالة.
11 ـ يكون لأي طرف إنهاء عقد الوكالة التجارية في أي وقت دون دفع تعويض، إلا إذا تم الإنهاء دون إخطار سابق، أو في وقت غير مناسب، أو لعدم وجود سبب جدي ومقبول (في حالة العقد معين المدة).
12 ـ في حالة عدم وجود موطن للموكل في مصر، يكون موطن وكيله بها موطنا له، ويجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية له.