أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون التجاري في الفقه الإباضي

73

والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها» (م (4).

«إذا لم يوجد نص تشريعي سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد طبقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة» (م 5).

معنى ذلك أن ترتيب مصادر القانون التجاري العماني هي كالتالي:

1 - العقد أو اتفاق الطرفين أو الأطراف المعنية).

2 ـ نصوص قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990.

3 - قواعد العرف، مع تقديم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام.

4 ـ أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

ه ـ قواعد العدالة.

وليس معنى جعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الرابعة من بين مصادر أحكام القانون التجاري العماني إمكانية إصدار أحكام بما يخالف قواعدها الآمرة أو إبرام عقود تخالف تلك القواعد. إذ ـ سنرى - أن القضاء العماني استند إلى الشريعة الإسلامية للفصل في القضايا المطروحة أمامه)، كما أكد أن «الشريعة الإسلامية تمثل النظام العام في السلطنة»، وهو ما أكدته المادة (2) من النظام الأساسي للدولة (3). وهو ما يعني ـ بعبارة أخرى ـ أن الشريعة الإسلامية لها الحكم الأول في التطبيق إذا تم الاتفاق، أو قرر العرف خلافها، فتطبيق المصادر

(1) انظر لاحقًا.

(2) حكم المحكمة العليا بسلطنة عمان في الطعن رقم 483 لسنة 2007 مدني أولى عليا ـ جلسة

2008/ 4/12

(3) ذات الحكم السابق.