أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤

74

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

السابقة على الشريعة الغراء - وفقًا للترتيب المذكور أعلاه ـ مناطه الأساسي اتفاقها مع أحكام الشريعة وقواعدها الكلية، وعدم تعارضها معها أو مخالفتها لها، إذا كانت تلك الأحكام والقواعد لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لكونها من القواعد الآمرة العليا. وهذا ما هو معروف فى النظم القانونية المعاصرة تحت اسم قواعد النظام العام public policy ordre public والتي لا يجوز السماح بالخروج عليها.

2 - أهم مصادر القانون التجاري:

للإباضية نظرية متكاملة للمصادر أو الأدلة). وهي لا تختلف ـ كثيرًا ـ عن تلك المقررة في المذاهب الإسلامية الأخرى.

تقول دار الإفتاء المصرية: ويعتمد الإباضية في فقههم على القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والإجماع والرأي، لكنهم يقدمون في السنة أحد علمائهم وهو الربيع بن حبيب الذي تم الذي تم تأليفه في القرن الثاني الهجري

وجود

«صحيح»

(1) الدليل هو: «ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، كالعالم الدال على الله تعالى وعلمه وقدرته وإرادته وخلقه. عرفه الوارجلاني بأنه: «كل ما يتوصل به إلى معرفة الأمور النظرية لا الضرورية» وعرفه السالمي بأنه: «ما يلزم العلم به العلم بشيء آخر أما الرواحي فقال: «الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري».

والدليل العقلي ضروري وحقيقي وبه يتم فهم وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات.

والدلالة تعيين اللفظ بإزاء المعنى لنفسه.

والدليل الوضعي ما تواضع عليه الناس من لفظ وخط ورمز وإشارة ونحو ذلك أما الدال فهو الناصب للدليل وهو في مجال الشرع رب العالمين سبحانه (جل جلاله).

ويسمى

المستدل دليلاً.

به

وفي أصول الفقه يطلق الدليل على كل ما يعرف به المدلول حسيًّا كان أو شرعيًّا، قطعيًّا كان أو غير قطعي، حتى كل من: الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص، أدلة.

وأدلة الأحكام الشرعية تطلق على الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال.