الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
395
- لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وهو يعد ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه.
إذا اقتصرت الوكالة على وكيل واحد في منطقة معينة استحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره في هذه المنطقة، ولو لم تبرم الصفقات بسع من الوكيل، إلا إذا تم
الاتفاق على غير ذلك.
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ كل ما هو لازم للمحافظة عليها.
لا يجوز للموكل إنهاء الوكالة دون خطأ من الوكيل، وإلا التزم بتعويضه عما أصابه من ضرر كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل إذا أنهى الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
إذا لم يجدد الموكل العقد محدد المدة، يكون للوكيل الحق في تعويض يقدره القاضي، بشرطين: ألا يكون قد وقع منه خطأ أو تقصير أثناء تنفيذ العقد، وأن يكون نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو
زيادة عدد العملاء.
ب القواعد الحاكمة للمسألة:
بحث فقهاء الإباضية الوكالة بحثًا مستفيضا تتضح ملامحه من الآتي:
1 - تعريف الوكالة وماهيتها:
يقول السمائلي:
والوكالة بفتح الواو وكسرها وهي لغة التفويض وشرعا: تفويض شخص
شيئًا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته، وأركانها أربعة: موكل،