أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦

396

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

أو

ووكيل وموكل فيه، وصيغة ويكفي فيها اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كقول الموكل وكلتك في كذا ولو بمكاتبة وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه، جاز له أن يوكل فيه غيره، أو يتوكل فيه عن غيره فلا تصح من صبي مجنون أن يكون موكلاً ولا وكيلاً، والوكيل أمين فيما يقبضه أو فيما يصرفه من مال موكله».

وقد ذكر الإباضية أهم ملامح الوكالة، فيما يلي:

أولاً ـ الوكيل لا يجوز له أن يقترض من المال الموكل فيه

ثانيا ـ وكالة الرجل تجوز في كل شيء مما تجري فيه الأحكام".

ثالثًا - الأمر وكالة ويقوم مقام الوكالة).

الوصي

6 (

به

الله الرحمن

(1) أبو عبيد السمائلي: هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين، ص 346. كذلك قيل: «الوكالة عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل نزعه منه لأن تصرفه بيده، وعرفها ابن عرفة: بنيابة ذي حق غير ذي إمارة، ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته، فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرًا أو قاضيًا أو صاحب الصلاة أو الوصية. اهـ. وأخرج: بذي إمارة، الولاية العامة والخاصة كنائبة إمام أميرًا أو قاضيًا، وأخرج بقوله ولا عبادة، إمام الصلاة، وقوله: لغيره متعلق بنيابة، والضمير عائد على المضاف إليه، وقوله: غير مشروطة بموته، أخرج لأنه لا يقال فيه عرفًا وكيل أطفيش شرح النيل، ج 9، ص 496. والآتي مثال على لفظ وكالة مطلقة كافية عن إطالة الألفاظ وكثرتها: «بسم قد أقام فلان ابن فلان الفلاني فلان بن فلان الفلاني وكيلاً له ونائبا عنه، يقوم مقامه في جميع ما يجوز له أن يوكله فيه؛ من جميع الأشياء كلّها إقامة في ذلك مقام (خ: مقامه) وأنزله منزلة (خ) منزلته) نفسه بوكالة صحيحة ثابتة شرعية. وإن كتب: وكيلاً له؛ يكفي، [و] بقية اللفظ زيادة وإن كتب وكيلاً له في كلّ شيء؛ يكفي. وإن كتب: لشيء مخصوص؛ فيثبت فيما يخص السعدي: قاموس الشريعة، ج 12، ص 342. وقيل: «الاستخلاف هو الأمر أو التوكيل، بأن يقول استخلفتك عليَّ في كذا أو أمرتك في أمر كذا كذا أو وكلتك في نوع معجم مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 350.

الرحيم،

نفسه،

200

(2) ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج 17، ص (3) الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح، ج 4، ص 11.

(4) الكندي: بيان الشرع، ج 33، ص 121.