أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

ذلك أن معني

بيع

أحكام القانون التجاري

في

الوكيل لنفسه جائز عند الإباضية في أحوال، هي:

إذا أذن له الموكل بذلك.

إذا كان ذلك بعدل السعر السائد في السوق أو أزيد منه.

•

الفقه الإباضي

إذا تم ذلك دون محاباة تطبيقًا لما قاله الخليلي: «أن يقيم وكيلاً يشتري له ووكيلاً للبائع من حيث لا يعلم الوكيل أنه يشتري له».

إذا تم ذلك عن طريق المناداة (أو (المزايدة لتوافر العلانية وبشرط عدم المحاباة أو اللجوء إلى الغش أو التدليس عند التزايد).

(1)

النداء

لنفسه مالهم أو من بعض لبعض على قول، وقيل في المكيل والموزون لكن في والزيادة على ما انتهى إليه، واحتياج هؤلاء للبيع أو الشراء على كلا القولين، وقيل: لا يجوز إلا إن قال له خذ لنفسك بما ينتهي أو كما يأخذ الناس أو وقال كذا بكذا وخذ بين لنفسك بذلك، وأجيز ذلك حتى في السلم كما يأتي إن شاء الله ولو لم يأمره والصحيح في

286

ذلك كله المنع» الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج 3، ص 221. كذلك بخصوص: وما يكون من المال الموكل للبيع مع الوكيل أله أن يأخذ منه على ما باع على الناس أو بعدل الثمن على السعر الواقع بالبلد أم ليس له ذلك؟ يقول الخليلي: «قد قيل بجواز ذلك له فيما يكال أو يوزن لا في غيرهما إلا أن يقيم وكيلاً يشتري له ووكيلاً للبائع من حيث لا يعلم الوكيل أنه يشتري له. وقيل: يجتزي بوكيل للبيع فيشتري منه لنفسه أجوبة المحقق الخليلي، ج 4، ص. وفي ذات المعنى يقول أطفيش: وكيل) أو مأمور أو خليفة (ما وكل عليه أو أمر به أو استخلف عليه (لمأذونه) وما بيده له، فالبيع له بيع لنفسه فلا يجوز إلا عند مجيز أن يبيع من بيده مال غيره لنفسه البلد أو المناداة، وكذلك الشراء، فلا يشتر من مأذونه لموكله أو أمره أو مستخلفه إلا بسعر على هذا القول، (ولا للمأذون (موكله أو آمره أو مستخلفه، لأنه وما بيده للموكل أو للآمر أو للمستخلف فالبيع لمأذونه كالبيع له فيكون باع مال رجل بماله، وإن اشتراه المأذون له بمال غير سيده بوكالته أو إمارته جاز، وكذا إن وكله أو أمره أو استخلفه على الشراء فلا يشتر من مأذونه إلا ما ليس له أطفيش شرح النيل، ج 9، ص 549.

(ولا

لأنه

يبيع و

مع ملاحظة أنه بخصوص السؤال الآتي:

س ـ عن رجل من أهل زنجبار عنده مال ببلد نزوى، وأراد بيعه فوكل وكيلاً في بيعه فباعه

الوكيل بالنداء على حد الاجتهاد فاشتراه رجل وبقي يماطل في الدراهم فعجز عن الوفاء

=