الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٠410
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
رابعا - جواز فرض الضرائب على الوكيل التجاري
وهكذا بخصوص المسألة الآتية:
وفي مال المشركين إذا وصلوا إلينا من بلد الحرب إلى وكيل من أهل الذمة وأخذنا من هذا المال ما وقع عليه العمل عند أهل العلم، وباعه الذمي واشترى بضاعة وأرسلها بعينها إلى بلد الحرب، غير تلك البلد أو إلى تلك البلد بعينها. وجاء أيضا بعد شهر أو شهرين لأنه هكذا التجار يسيرون في السنة مرارا لا غاية لذلك .. تركت بقية السؤال. يقول المحيلوي:
«إذا كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا قدموا إليه على ما وصفته في كتابك، فجائز لكم أن تأخذوا من أموال المشركين الذين هم من بلدان الحرب، ولو في السنة مرارًا إذا كان سلطانهم يأخذ من المسلمين كذلك إذا اشتهر عندكم أن سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا قدموا إليه ولو في السنة مرارًا شهرة لا تدفعها شهرة أو شهادة ثقات، فجائز لكم أن تأخذوا كذلك، وكل بلد من بلدان أهل الشرك الذين لم يكن أهلها في طاعة المسلمين فهي تسمى دار حرب على ما حفظته من آثار المسلمين».
وهكذا يكون فقهاء المذهب الإباضي قد أخذوا بخصوص الضرائب التي تفرض على الوكيل التجاري بذات الحل الذي طبقوه على غير الوكيل التجاري في التجارة الدولية).
عبد الله
له ماله، فجبن
من
عبد الله ابني محمد بن محبوب - رحمهم الله - وهو يومئذ بمكة أن: يبيع عن ذلك. وقال: كيف أبيع مالاً، وأزيل أصلاً بكتاب يصلني؟ فكتب إليه أخوه: يا أخي لا تجبن عن مثل هذا. فإن أمور الناس لم تزل تجري بمثل هذا المكاتبة»، الرستاقي: منهج الطالبين، ج 6، ص 680 - 681؛ الثميني: الورد البسام، ص 266 ـ 267؛ د. مصطفى بن حمو القواعد الفقهية الإباضية، ج 3، ص 571. (1) المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج 1، ص 330. (2) انظر لاحقا (التجارة الدولية).