الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١١الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
411
ـ اختصاصات وسلطات الوكيل التجاري:
هذه الاختصاصات والسلطات على نوعين: صريحة، وضمنية.
أولاً - الاختصاصات والسلطات الصريحة
لا شك أن حدود الوكالة التجارية تتحدد بما يتم النص عليه صراحة فيها. لذلك يقول الشيخ أبو زكريا: «وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه إلا أن يجعل له ذلك الذي وكله». وجاء في قاموس الشريعة
الذي عرفنا أنه ليس لمن وكل وكالة مطلقة أن يطاول من وكله في ماله في التصرف فيه بما شاء» (2).
ومعنى تقيد الوكيل بالاختصاصات والسلطات الصريحة ألا يجاوزها، وإنما يتقيد بها كما وردت بألفاظها لا أكثر ولا أقل.
يقول الرستاقي:
ولا يجوز عندنا أن يتصرف الوكيل ولا الوصي ولا غيرهما في مال غيره إلا بأمره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أولى بماله حتى الوالد والولد» (3).
كذلك قيل: «إذا جعله وكيلاً في ماله ولم يسم له في شيء بعينه فليس له في ماله أمر ولا قبض ولا إتلاف ولا شيء حتى يحد له شيئًا بعينه. فإن قال: وكيلي في مالي يقوم مقامي معي أنه أراد كان له القيام في الأمر والنهي والمطالبة بلا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا أخذ حتى يجد له ما يفعل فيه. فإن قال وكيلي في مالي يفعل فيه ما يشاء أو ما أراد فذلك جائز يفعل فيه ما شاء من الأمر والنهي والأخذ والبيع والهبة وما أراد» (4).
(1) الشيخ أبو زكريا كتاب الإيضاح، ج 4، ص 6. (2) السعدي: قاموس الشريعة، ج 41، ص 205. (3) الرستاقي: منهج الطالبين، ج 6، ص 58.
(4) الجامع لابن جعفر، ج 4، ص 339.