أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢

422

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

قلت له: فإن قال: بع كذا وكذا، هل يكون عليه ضمان بقوله هذا؟

قال:

أن الضمان على الآمر). معي

ثانيا - بالنسبة إلى الوكيل

تعرض فقهاء الإباضية للكثير من آثار الوكالة بالنسبة للوكيل، وأهمها ما يلى:

مدى مسؤولية الوكيل عن العيب في السلعة:

نذكر هنا مثالين

بخصوص: من وكل في شراء شيء فاشترى شيئًا معيبًا يعلم عيبه. أيثبت ذلك على الموكل؟ يقول الصبحي:

لا يثبت على الموكل ويثبت على الوكيل ويخرج أنه لا يثبت إذا كانت الصفقة لغيره» (2).

:

6

وبخصوص وسألته عن رجل وكل رجلاً في بيع دابة له، أو جارية فباعها، ثم وجد المشتري فيها عيبًا، فقال الوكيل إنه رأى ذلك العيب في الدابة أو الجارية هل يكون ذلك لازما للموكل بقول الوكيل، أو ليس يكون ذلك حجة على الموكل؟ قال: إذا كان المشتري حين اشترى الدابة أو الجارية، كان عالما أن الجارية أو الدابة للموكل؛ لم يلزم ذلك الوكيل ولا الموكل، إلا أن تقوم بينة أن العيب كان في الدابة أو الجارية في يد

(1) الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج 3، ص 309 - 310. كذلك بحث الإباضية فرض دفع الوكيل ما يجب على الموكل، وقالوا بالتزام هذا الأخير برد ما دفعه الأول. يقول الصحاري: «ومن وكل في شراء شيء ولم يدفع للوكيل الثمن فاشترى له كما أمره كان الثمن على الوكيل للبائع دون الموكل وللوكيل أخذه من من وكله الصحاري الكوكب الدري والجوهر

البري، ج 5، ص 47.

(2) الصبحي: الجامع الكبير، ج 2، ص 13.