أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢

432

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

أولاً - عزل الوكيل (نزع الوكالة):

لما كان الوكيل نائبا عن الموكل وهو الذي عينه بإرادته واختياره، فمن الطبيعي أن يكون لهذا الأخير حق عزله أو نزع الوكالة منه.

يقول الصبحي:

«عزل الإمام أو الوالي الوكلاء لمن لا يملك أمره إذا كانوا من قبل الذي كان قبله إذا رأى عزله وإقامة غيره

الجواب: هما صنعة في يده وله النظر في ثبوتها على أمرها الأول لو عزلهما

واستبدل غيرهما).

وجاء في مرشد الخيران:

للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء شفاها وتحريرا بشرط علم الوكيل ما لم يتعلق به حق الغير.

فإن تعلق به حق كما إذا رهن المديون ماله وعند حلول الأجل وكل آخر بيع الرهن فلا يعزل نفسه من الوكالة ما لم يتعلق به حق الغير فيجبر على إبقاء

الوكالة.

ويشترط علم الموكل بالعزل فيكون تصرف الوكيل جائز إلى أن يعلم الموكل (م 949) (2).

ويحكم نزع الوكالة في الفقه الإباضي القواعد الآتية:

• يجب علم الوكيل بنزع الوكالة لكي لا تسري تصرفاته في حق الموكل.

وهكذا قيل:

(1) الصبحي الجامع الكبير ج 2، ص 12. (2) محمد قدري باشا مرشد الحيران ص 185.