الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤١الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
441
تلكم أهم أسباب انتهاء الوكالة التجارية في الفقه الإباضي.
لها، كما
(1) تضمن قانون التجارة العُماني رقم 55 (1990) نصين في هذا الخصوص، هما: المادة 291: «تنتهي الوكالة التجارية بإتمام العمل موضوع الوكالة أو بانقضاء الأجل المعين تنتهي أيضًا بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته أو بإفلاس الوكيل». المادة:292 لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية متى تعاقد مع الوكيل عن غير علم بانقضاء الوكالة». حري بالذكر أن القانون العُماني تعرض لنوعي الوكالة التجارية الموجودة في القانون المصري، وهما: وكالة العقود، والوكالة بالعمولة: (انظر المواد (293 - (313، ولكنه أضاف نوعًا ثالثًا خاصا بالممثلين التجاريين. وإتمامًا للفائدة نذكر لك النصوص الحاكمة لهم، وهي: المادة 314: ج ـ الممثلون التجاريون يعتبر ممثلاً تجاريا كل من كان مفوضا من قبل التاجر بمقتضى عقد عمل بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته سواء كان متجولاً أو في محل التاجر أو في أي مكان آخر.
المادة 315: يكون التاجر مسؤولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضا من عدة تجار، ويعتبرون جميعًا متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسؤولية المتبوع
عن
أعمال تابعيه. المادة 316: إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير، الذي يتعاقد مع الممثل التجاري، بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة 317: على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي
مع
ذلك يجوز
فوضه ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم. هذا التاجر كاملاً. بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولاً شخصيا عمّا قام به من عمل. ومع للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة إذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض له القيام بها. المادة:318 للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوي الناشئة عن المعاملات التي قام بها. المادة 319: لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه. المادة 320: لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئًا من ثمنها وله أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وعليه أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.