أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٢

442

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

- الوكالة التجارية في أحكام المحكمة العليا بسلطنة عُمان: نذكر فيما يلي نتفا من أحكام المحكمة، وهي:

أولاً - أن مفهوم الوكالة التجارية حسبما ورد سواء بقانون الوكالات التجارية


أو قانون التجارة هو كل اتفاق يتعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى تاجر أو أكثر داخل السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات ولا يكون للمنتج أو المورد وجود قانوني داخل السلطنة، فمن أطال الوكالة التجارية هو ترويج بضائع لمورّد ليس له وجود داخل السلطنة، أما عقد الاتفاق سند الدعوي فهو اتفاق تتعهد بمقتضاه المطعون ضدها بشراء أراضي وعقارات داخل السلطنة لمستثمرين كويتيين خارج السلطنة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعد من قبيل الوكالة بالعموم ونحوها من الإنابات التي تنطبق عليها القواعد العامة، وعليه فإن عدم قيام المطعون ضدها بوصفها الطرف العُماني المعني بالتسجيل المفروض عليها منطقيا السعي بالقيام بهذا الإجراء الإداري قبل غيرها فإنه لا تأثير له على الإخلال بالتزاماتها نحو معاقدتها الطاعنة وقد ثبت بالتحقيق والاختبار أنه المتنفذ ما التزمت به وعليه تضحى مسؤولة عن ذلك مما يجعل طلب الطاعنة للفسخ والتعويض مؤسسا قانونًا وواقعا. (الطعن رقم 295 لسنة 2007 تجاري عليا - جلسة 2008/ 4/23 م المبدأ رقم: 89 - س ق 8).

ثانيًا - بخصوص الوكالة بالعمولة، تقول المحكمة:

• الوكالة بالعمولة لا يشترط فيها الكتابة إذ إنها من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها تطابق الإيجاب مع القبول على شروط الوكالة وأنه

المادة 321: للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه ولهم أن يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن ما لم يكن الدفع واجبًا لأمين الصندوق وتكون ايصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابة في ذلك من قبل التاجر. المادة 322: يكون الممثل التجاري مسؤولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.