أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

443

وطالما ليس هنالك عقد مكتوب بين الطرفين فإن إثبات الوكالة يكون بكافة

طرق الإثبات.

• يجب تقديم سند الوكالة عند إيداع صحيفة الاستئناف عن الموكل، المحكمة غير ملزمة بطلب إيداع التوكيل عدم تقديم الوكالة عيب في الصفة، عدم زوال هذا العيب قبل انقضاء ميعاد الاستئناف أثره. رفض الاستئناف لعدم الصفة.

لا يطالب الوكيل بإثبات الوكالة في حضور موكله إلا في حالة الإنكار، عدم تعرض محكمة الموضوع والموكل للوكالة دليل صحتها.

كذلك قالت المحكمة

الوكالة بالعمولة عقد من شأنه أن يجعل الوكيل التجاري يقوم بالتصرف القانوني باسمه ولكن لحساب الموكل مقابل أجر عادة ما يسمى بالعمولة ويصبح بذلك هو المدين أو الدائن في العقد الذي يبرمه مع الغير، وفي هذا تختلف الوكالة بالعمولة عنها في الوكالة العادية (المدنية) حيث تنصرف آثار العقد مباشرة إلى الموكل. الوكالة بالعمولة لا يشترط فيها الكتابة إذ إنها من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها تطابق الإيجاب مع القبول على شروط الوكالة وأنه وطالما ليس هنالك عقد مكتوب بين الطرفين فإن إثبات الوكالة يكون بكافة طرق الإثبات.

(الطعن رقم 28 لسنة 2005 تجاري عليا - جلسة 2005/ 5/11 م، المبدأ رقم: 41 -

س ق).

(الطعن رقم 105 لسنة 2005 تجاري عليا - جلسة 2005/ 1/19 م المبدأ رقم: 76 -

س قه).

ثالثًا - بخصوص الوكالة الظاهرة، تقول المحكمة

1 - المقرر أنه إذا عمل الوكيل دون وكالة صادرة من الموكل فإن أثر

التصرف الذي يعقده مع الغير لا ينصرف إلى الموكل حتى ولو كان المتعاقد

مع