الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٢=
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
472
ثانيًا ـ بالنسبة إلى المرتهن:
أهم الآثار، ما يلي:
للمرتهن حق أولوية على الرهن حتى يستوفي حقه. في هذا المعنى جاء في بيان الشرع:
«ومن جواب أبي علي رحمه لله أنه قال الذي يقول به أن الثقة يشرع فيها الغرماء. قال وقد قيل في ذلك باختلاف. ومن غيره وأما الرهن في حياة المرهن فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضًا. ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم. ومن غيره ومن جواب أبي الحسن أنه إذا لم يكن في مال الغريم وفاء بعد موت المرهن فالغرماء شرع في الرهن.
من حاشية الكتاب ومن أرهن مالاً له لرجل بدين فمات أو لم يمت فإن المرتهن يستوفي حقه وما بقي أعطي الغرماء والمرتهن أولى ولا اختلاف في هذا» (1).
على المرتهن المحافظة على الشيء المرهون).
ذلك
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 45، ص 155 - 156. ويضيف أيضًا ومن غيره قال ليس على المسترهن أن يدفع الرهن ولا شيئًا منه حتى يستوفي جميع حقه الذي جعل فيه ذلك الرهن كان الرهن يتجزأ أو لا يتجزأ. قال وقد قال من قال إنه إذا كان الرهن يتجزأ أو كان الرهن أكثر من الحق فسلم المرهن على المرتهن جزءا من حقه وطلب إلى المسترهن أن يدفع إليه بمقدار ما دفع إليه من الحق إن كان ربعًا فربعًا وإن كان سدسًا فسدسًا كان على المسترهن للمرهن من خاصة في الرهن الذي يتجزأ وأما الرهن الذي لا يتجزأ فلا اختلاف فيه أعلم أنه ليس على المسترهن أن يدفع الرهن ولا شيئًا منه حتى يستوفي حقه» ذات المرجع، ص 157. (2) يقول أطفيش: «على المرتهن حرز (الرهن) حفظه (كيف شاء) بالغ في هذا العموم .... (ومحله) من ماله، وأن أعطي الكراء على الحرز أو المحل فلا يدركه ويضعه (وإن عند زوجته) أو سريته أو خادمه أو خازنه (كماله إن لم يعلم لها أو لمن ذكرته (خيانة أو عند أمين أو يحمله معه في سفر إن شاء) وكان لا يخاف عليه في سفره، وإن شاء وضعه عند من ذكر وسافر بدونه، وإن خاف عليه في بلده نقله إلى المأمن، وإن انتقل منه نقله معه وجاز تركه عند من يأمنه عليه، وكذا سائر الأمانات يضعها عند من ذكر كله ولا ضمان عليه في